الكتاب : الجمع والفرق

في تصنيف : أصول الفقه والقواعد الفقهية | عدد الصفحات : 2184

بحث في كتاب : الجمع والفرق

الفهرس


أو قول مخرج. فإذا قال المؤلف - رحمه الله - (والمنصوص عليه)، أو المسألة منصوصة فمعناه أن الشافعي رحمه الله - نص على هذا.
3) الوجوه: هي آراء أصحاب الشافعي المنتسبين إلى مذهبه يخرجونها على أصوله ويستنبطونها من قواعده وقد يجتهدون في بعضها.
4) الطرق: تطلق على اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب فيقول بعضهم مثلاً في المسألة قولان أو وجهان، ويقول الآخر لا يجوز قولاً واحداً أو وجهاً واحداً، أو يقول أحدهما في المسألة تفصيل، ويقول الآخر فيها خلاف مطلق.
5) التخريج: وقد أوضح الرافعي كيفيته فقال: (إذا ورد نصان عن صاحب المذهب مختلفان في صورتين متشابهتين ولم يظهر بينهما ما يصلح فارقاً، فالأصحاب يخرجون نصه في كل واحدة من الصورتين في الصورة الأخرى، لاشتراكهما في المعنى فيحصل في كل واحدة من الصورتين قولان منصوص ومخرج، المنصوص في هذه هو المخرج في تلك والمنصوص في تلك هو المخرج في هذه فيقولون: فيهما قولان بالنقل والتخريج. أي نقل المنصوص في هذه الصورة إلى تلك وخرج فيها وكذلك بالعكس ويجوز أن يراد بالنقل الرواية ويكون المعنى في كل واحدة من الصورتين قول منقول أي مروي عنه وآخر مخرج، ثم الغالب في مثل ذلك عدم إطباق الأصحاب على هذا التصرف بل ينقسمون إلى فريقين منهم من يقول به ومنهم من يأبى ويستخرج فارقاً بين الصورتين يستند إليه افتراق النصين). أ. هـ.
6) المذهب: هو الراجح من الأقوال أو الأوجه، فحينما يقول المؤلف - رحمه الله - وهو المذهب يريد أنه هو المختار والراجح عنده.
7) الأصح: عند المؤلف - رحمه الله - هو الرأي الراجح - أي ما هو أكثر صحة
الصفحة : 31


من غيره - سواء كان هذا الرأي قولاً للشافعي، أو وجهاً من وجوه الأصحاب، وهذا يعني أن مقابله صحيح غير أن ذلك أقوى منه.
8) الصحيح: عند المؤلف - رحمه الله - هو القول، أو الوجه الراجح من بين الأقوال أو الأوجه، ويكون في مقابله رأي ضعيف، أو فاسد.
9) الأظهر: عند المؤلف - رحمه الله - هو القول أو الوجه الراجح الذي يزيد ظهوراً على القول أو الوجه الآخر، ومقابله الظاهر الذي يشاركه في الظهور، لكن الأظهر أشد منه ظهوراً في الرجحان.
10) الظاهر: عند المؤلف - رحمه الله - هو القول أو الوجه الراجح الذي يكون في مقابله قول أو وجه غريب.
11) الأشهر: هو القول، أو الوجه الذي زادت شهرته على الآخر وذلك لشهرة ناقله.
12) المشهورة أو المشهور: هو القول أو الوجه الذي اشتهر، بحيث يكون في مقابله رأي غريب.
13) الأشبه: أي الحكم الأقوى شبهاً بالعلة. وهو يستعمل فيما لو كان للمسألة حكمان مبنيان على قياسين لكن العلة في أحدهما أقوى.

نسخ الكتاب:
لقد عثرت على خمس نسخ للكتاب جميعها نواقص إلا واحدة كاملة فاعتبرتها الأصل، وإليك وصف هذه النسخ:
الصفحة : 32


/ صورة النسخة الخطية/
الصفحة : 33


/صورة النسخة الخطية/
الصفحة : 34


النسخة الأولى:
وهي موجودة في مكتبة ترخان بتركيا برقم (146) أصول فقه.
عدد أوراقها (307) ورقة وعدد أسطرها (25) سطراً.
والناسخ ابن عبد الله القوي بن محمد الأسنوي، وقد خطت في القرن الثامن، ولا يوجد عليها عنوان الكتاب.
وتمتاز هذه النسخة بأنها شاملة للكتاب لذلك جعلتها الأصل ورمزت إليها بالحرف/ أ.
وقد وجدت فيها سقطاً قد يصل أحياناً إلى ثلاثة أسطر.

النسخة الثانية:
وهي موجودة في دار الكتب الوطنية بمصر برقم (1504) فقه شافعي.
وعدد أوراقها (332) ورقة وعدد أسطرها (19) سطراً وجد في أولها عنوان الكتاب، ولا يوجد عليها اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ، وهي ناقصة الأول والآخر. تبدأ بقول المؤلف. وأما تكليف استعمال التراب في التعفير فمعناه معقول، وذلك في مسألة رقم (14) وتنتهي بقوله: "فأما الأحبال فيتبعه" ورمزت لها بحرف /ب.
ويوجد في هذه النسخة سقط وخلط وتصحيف والصور الآتية تبين الخلط الموجود فيها.

النسخة الثالثة:
وتوجد في مكتبة شستربتي بإيرلندا تحت رقم (4613).
وعدد أوراقها (211) ورقة وعدد أسطرها (25) سطراً.
والناسخ أحمد بن محمد بن عبد العزيز الراوي النسيبي، وفيها نقص كتاب الطهارة بأكمله وقليل من كتاب الصلاة تبدأ بقول المؤلف: "جمعتهم استغنى عن الآذان" وذلك في مسألة رقم (11) وتنتهي بنهاية الكتاب.
الصفحة : 35