الكتاب : الجمع والفرق
في تصنيف : أصول الفقه والقواعد الفقهية | عدد الصفحات : 2184
الفهرس
- فصل في تقسيم منازل الفروق | صفحة 40
- فصل في صفة الفرق | صفحة 43
- باب في أصول الفقه | صفحة 47
- مسألة (1) | صفحة 47
- مسألة (2) | صفحة 47
وقال عنه الأسنوي إنه مجلد ضخم عظيم الفائدة:
وتتجلى قيمة الكتاب وأهميته فيما يلي:
1) شموله لجميع أبواب الفقه.
2) ضمنه مؤلفه عدداً كبيراً من نصوص الشافعي وأقواله الجديدة والقديمة مما جعل لهذا الكتاب أثراً كبيراً في حفظ هذه النصوص.
3) كثرة الفروع الفقهية ودقتها فقد جمع فيه مؤلفه رحمه الله فروعاً كثيرة ودقيقة قد لا توجد في غير هذا الكتاب.
4) يعتبر هذا الكتاب أوفي كتاب في ذكر الفروق فقد ذكر مؤلفه ما يزيد على مائتين وألف فرق.
5) ومما يزيد في قيمة الكتاب وأهميته أن مؤلفه يعتبر من محققي المذهب الشافعي.
مصادر المؤلف:
أشار المؤلف رحمه الله في المقدمة إلى المصدر الأساسي الذي اعتمد عليه في تأليف هذا الكتاب وهذا المصدر هو "مختصر المزني" الذي اختصره من علم الشافعي رحمه الله ويعتبر كتاب "مختصر المزني" أحد الكتب الخمسة المشهورة بين الشافعية والتي يتداولونها كثيراً وهي سائرة في كل الأمصار كما ذكره النووي.
ولم يقتصر أبو محمد الجويني على هذا الكتاب بل أخذ ينقل من غيره ويروي عن رواة كتب الشافعي، وعن مشايخه، وعن علماء المذهب، فنقل عن "مختصر المزني الكبير" الذي قال عنه ابن النديم إنه متروك.
ونقل عن الإملاء وهو من كتب الشافعي الجديدة.
الصفحة : 26
وروى بكثرة عن الربيع بن سليمان المرادي وبقلة عن البويطي وحرملة وموسى ابن أبي الجارود.
ونقل عن أبي بكر القفال، وابن سريج، وأبي العباس الطبري، صاحب كتاب "التلخيص" وأي وأبي بكر الفارسي مصنف كتاب "عيون المسائل" ... وأبي القاسم الأنماطي، وأبي إسحاق المروزي.
منهج المؤلف في هذا الكتاب:
بدأ المؤلف كتابه بمقدمة بين فيها الباعث له على تصنيف هذا الكتاب ثم بين أنواع المسائل التي يلتمس الفرق منها ثم بين صفة الفرق، وبعد ذلك افتتح الكتاب بمسائل وفروق في أصول الفقه، وبعد المقدمة رتب المؤلف كتابه على أبواب الفقه فبدأ بكتاب الطهارة ثم الصلاة ... الخ.
وقد عنون لكل مجموعة من المسائل في كتاب الطهارة والصلاة بالعنوان التي تندرج تحته فذكر كتاب الطهارة ثم ذكر تحت هذا العنوان مسائل في الطهارة ثم ذكر عنوان مسائل نواقض الوضوء، ثم مسائل التيمم، ثم مسائل المريض، ثم مسائل التحري، ثم مسائل المسح على الخفين، ثم مسائل المستحاضة.
ثم أتبع كتاب الطهارة بكتاب الصلاة ثم الزكاة وهكذا .. الخ. فذكر تحت هذا العنوان مسائل خاصة في إدراك الصلاة وحكم القضاء، ثم ذكر عنوان مسائل الآذان، ثم مسائل الاجتهاد في القبلة، ثم مسائل الصلاة، ثم مسائل ستر العورة، ثم مسائل القصر، ثم مسائل الزحام، ثم مسائل صلاة العيدين، ثم مسائل الخسوف، ثم مسائل الجنائز، ثم مسائل اجتماع القرابات.
وطريقته في عرض المسائل أن يذكر مسألتين مختلفتين في الحكم مشتبهتين في الصورة ثم يذكر الفرق بينهما. وقد يكون الفرق بينهما فرق جمع وقد يكون فرق فصل وتباين، وقد يكون فرقاً مستنداً إلى ظاهر كتاب أو ظاهر سنة. وقد يذكر أكثر من فرق وتصل أحياناً إلى ثلاثة فروق، وقد يستخرج بعد ذكر الفرق قاعدة فقهية. ويلاحظ أن المؤلف - رحمه الله - أحياناً يكرر المسألة في أكثر من موضع عند
الصفحة : 27
الحاجة إلى إيجاد فرق بينها وبين مسألة أخرى. وقد يذكر مسألة من كتاب الصلاة في كتاب الطهارة وقد يعكس.
وكثيراً ما يذكر نصوص الشافعي ويبين الراوي لها فيقول مثلاً: روى الربيع أو روى المزني عن الشافعي، وقد لا يبين الراوي فبعد ما يذكر المسألة يقول والمسألة منصوصة وأحياناً ينص على أن هذا القول جديد وهذا قديم، ونجده كثيراً ما يناقش أقوال المزني ورواياته ويغلطه أحياناً.
أما من جهة الخلاف داخل المذهب فإنه غالباً يذكر الأوجه والطرق وأصحابها ثم يرجح ما يرى أنه الراجح، وأحياناً يقطع القول في المسألة مع أن المسألة فيها خلاف إشارة إلى أن هذا القول هو المختار عنده.
وقد يفترض المؤلف السؤال فيقول: فإن قيل كذا أو فإن قيل ما الفروق؟ فيجيب عليه وهذا الأسلوب فيه إثارة لاهتمام القارئ لما يأتي بعده وإشباع رغبته في السؤال.
وقد أبدع المؤلف ورحمه الله في هذا الكتاب بإيجاد الفرق وجمع الفرع فجمع من الفروق والفروع الدقيقة ما لا نجدها في غير هذا الكتاب وصدق حينما قال في تقديمه للكتاب، "ثم نعطف عليها الفروع على ترتيب مختصر المزني - رحمه الله - كتاباً بعد كتاب ونلتقط الأهم والأغمض على حسب ما يساعدنا عليه التوفيق".
"مصطلحات الكتاب الفقهية":
استعمل أبو محمد الجويني في هذا الكتاب المصطلحات الفقهية الخاصة بالمذهب الشافعي كالقديم، والجديد، والنص، كما أنه لم يغفل المصطلحات الدالة على درجة الخلاف كالأصح، والأظهر، والصحيح، والأشبه وغير ذلك.
غير أن المؤلف - رحمه الله - لم يكن له اصطلاح خاص به كما هو الحال عند بعض المتأخرين، كالنووي - الذي له قصب السبق في هذا المجال كما ذكره الشربيني - وكالبيضاوي الذي شارك النووي في هذا السبق، فإن لكل واحد
الصفحة : 28
منهما اصطلاحاً خاصاً به. فالنووي - رحمه الله - قد التزام بتخصيص الأصح أو الصحيح للوجه أو الوجوه، والأظهر للقول المختار من أقوال الشافعي.
وعلى العكس منه البيضاوي فإنه التزم بتخصيص الأصح للقول المختار والأظهر للوجه المرجح.
أما المؤلف - رحمه الله - فلم يخصص لفظاً معيناً للدلالة على الوجه أو القول، فنراه يطلق الأصح على الأوجه وعلى الأقوال، قال في صفحة (65): (وأما المتيمم إذا مسح بعض ساعده بالغبار الذي على كفه، ثم رفع هذا الكف على الساعد، ثم أعادة الكف إلى الساعد فمسح بقيته كان التيمم صحيحاً على أصح الوجهين). وقال في صفحة (468): (ونجاسة الخمر زائلة بعد المبالغة والاستقصاء في غسله وإن بقيت رائحته على أصح القولين في الخمر).
ففي المسألة الأولى أطلق الأصح على الأوجه وفي المسألة الثانية أطلق الأصح على قول الشافعي - رحمه الله -، ونجده في موضع آخر قد جمع بين الأظهر والأصح، فقال في صفحة (487): (مسألة وهي أن الرجل إذا تيمم للظهر وفرغ منها جاز له أن ينتقل على أثرها، وإذا دخل وقت العصر فأراد أن ينتقل بذلك التيمم جاز له أن يفعل .. وهذا الذي ذكرناه في التيمم أظهر المذهبين وأصحهما).
فأطلق الأصح والأظهر على الوجه. فهذه الأمثلة تدل على أن المؤلف - رحمه الله - لم يكن له اصطلاح معين في هذا الكتاب. ولما استعمل المؤلف - رحمه الله - هذه الألفاظ مع ما استعمله من المصطلحات الخاصة في الفقه الشافعي كان من الواجب أن أبي للمطلع المراد منها.
وإليك شرح أهم المصطلحات الفقهية الواردة في الكتاب.
1) الجديد والقديم: كان الشافعي - رحمه الله - ينشد الحق أينما كان لا يتعصب لقوله بل هدفه الوصول إلى الحق أينما وجد ولهذا صح عنه أنه قال: (إذا وجدتم
الصفحة : 29
في كتابي خلاف سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقولوا بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودعوا قولي)، وروي عنه أنه قال: (إذا صح الحديث خلاف قولي فاعملوا بالحديث واتركوا قولي أو قال فهو مذهبي). لذلك كان للشافعي - رحمه الله - في كثير من المسائل أكثر من قول نتيجة لتغير اجتهاده لسبب من أسباب الترجيح، وقد يكون القولان قديمين، وقد يكونان جديدين، أو يكون أحدهما جديداً والآخر قديماً. قال النووي - رحمه الله -: (ثم قد يكون القولان قديمين، وقد يكونان جديدين، أو قديماً وجديداً، وقد يقولهما في وقت، وقد يقولهما في وقتين، وقد يرجح أحدهما وقد لا يرجح.
والقديم: هو ما قاله الشافعي بالعراق أو قبل انتقاله إلى مصر وأشهر رواته أحمد بن حنبل، والزعفراني، والكرابيسي، وأبو ثور، وقد رجع الشافعي - رحمه الله - عن القديم وقال: لا أجعل في حل من رواه عني.
أما الجديد: فهو ما قاله بمصر تصنيفاً أو إفتاء، وأشهر رواته البويطي، والمزني، والربيع المرادي، والربيع الجيزي، وحرملة.
والجديد هو الصحيح وعليه العمل والفتوى، إلا في مسائل استثناها أصحاب الشافعي، فالعمل فيها على القديم واختلفوا في عددها، فقال بعضهم: هي ثلاث مسائل، وقال آخرون: أربع عشرة مسألة، وقال بعضهم: سبع عشرة مسألة، وقال بعضهم: هي عشرة مسألة، وأوصلها بعضهم إلى نيف وثلاثين مسألة. قال النووي - رحمه الله - (وإنما أطلقوا - أي فقهاء الشافعية - أن القديم مرجوع عنه ولا عمل عليه لكون غالبه كذلك).
2) النص: هو ما نص عليه الشافعي في أحد كتبه. سمي بذلك لأنه مرفوع إلى الأمام، أو أنه مرفوع القدر لتنصيص الإمام عليه، ويكون مقابله وجه ضعيف
الصفحة : 30