الفهرس
- باب الجزية | صفحة 411
- باب في زكاة الماشية | صفحة 422
- باب زكاة الفطر | صفحة 506
- باب في الحج والعمرة | صفحة 554
وقبض إبهامه).
قالوا: ولأنها تكبيرات متواليات في حال القيام؛ فوجب أن تكون أربعا كتكبيرات الجنائز قالوا: ولأنه ثناء دون عدو في ركن مخصوص؛ فوجب جواز الاقتصار منه على ثلاثة؛ دليله تسبيحات الركوع والسجود.
والدلالة على صحة قولنا ما رواه أشهب عن عروة عن عائشة رضى الله عنها: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى؛ في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمس تكبيرات).
وروى أبو [الأسود] عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وأبي واقد الليثي (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالناس يوم الفطر والأضحى [ق/3 أ] وكبر في الأولى سبعا، وكبر في الآخرة خمسا).
وروى كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان يكبر في العيدين في الركعة الأولى سبع تكبيرات وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات قبل القراءات).
الصفحة : 11
وروى عبد الله بن عامر الأسلمي عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (أنه كان يكبر في العيدين في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءات).
وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "التكبير في الفطر سبع في الأولى، وخمس في الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما".
وروى القاض أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق قال: حدثنا أبو ثابت محمد بن عبد الله قال: حدثنا عبد الرحمن بن سعيد المؤذن عن عبد الله ابن محمد بن عمار وعفان بن حفص المؤذنين عن آبائهم عن أجدادهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الأولى سبعا، وفي الآخرة خمسا.
الصفحة : 12
وإذا ثبت هذا، فأخبارنا أولى من أخبارهم بضروب من الترجيح:
أحدها: أن رواة أخبارنا أكثر عددا؛ لأنا رويناها من طريق عائشة رضي الله عنها، وابن عمر، وعبد الله بن عمر، وأبي واقد الليثي، وعمرو بن عوف وغيرهم من نقل أهل المدينة. خلفا عن سلف وأخبارهم مروية عن أبي موسى، وقيل: ابن مسعود.
والثاني: أن ما ذكرناه من نقل أهل المدنية خلفا عن سلف على ما حكيناه. وهذا القدر لو انفرد لكان حجة، وقد عضده ما قدمناه.
والثالث: أن أخبارنا أزيد وخبرهم أنقص، والزائد من الخبرين أولى من الناقص.
فإن قالوا: أخبارنا أولى؛ لأنها حكاية قول، وأخباركم حكاية فعل.
قلنا: ليس في أخباركم إلا الفعل دون القول. فإن ذكروا قوله: "لا تسهوا كتكبير الجنائز" فهذه الإشارة راجعة إلى الفعل المتقدم، وليست بفعل مبتدأ.
الصفحة : 13
على أنا قد روينا أيضا نصا في موضع الخلاف؛ فقد ساويناكم في القول، وما رويناه أولى؛ لأنه ابتداء حكم وتعليم شرع.
واعتبارهم بصلاة الجنازة غير صحيح؛ لأن التكبير فيها أقيم مقام الركوع، وليس كذلك تكبير العيد.
واعتبارهم بالتسبيح في الركوع والسجود باطل أيضا؛ لأنه ليس بمقدر بثلاث ولا غيرها، ولأنه لما جاز الاقتصار على أقل من ثلاث والزيادة عليها جاز الاقتصاد عليها، وليس كذلك ها هنا، والله أعلم.
فصل
فأما الكلام على الشافعي فهو أنه لما روى أنه صلى الله عليه وسلم كبر سبعا في الأولى، وخمسا في الآخرة وجب أن يكون ذلك بتكبيرة الإحرام؛ لأنه لو كان هذا سوى تكبيرة الإحرام لكان قد كبر ثمانيا، وهذا خلاف الخبر.
وروى أنه صلى الله عليه وسلم قال: "التكبير في الفطر سبع في الأولى"، وأشار إلى كل التكبير المفعول في الأولى، فلم يبق تكبير سواه.
فإن قيل: لا يخلو هذا من أن يكون إشارة إلى التكبيرات الزوائد أو إلى جميع التكبير في الركعة الأولى، فلما بطل أن يكون إشارة إلى جميع التكبيرة في الركعة الأولى لأنها تشتمل على أكثر من هذا؛ لأن فيها تكبيرة للركوع وأخرى للسجود وغير ذلك ثبت أنه إشارة إلى الزوائد.
فالجواب: أنه قد خلى إلى أقسام أخر زيادة على ما ذكروه؛ وهو أنه إشارة إلى التكبيرة حال القيام، أو إشارة إلى التكبير الذي يؤتى بعده
الصفحة : 14
بالقراءة، وعلى أن في الخبر ما يدل على أن الإشارة راجعة إلى هذا؛ وهو قوله: "والقراءة بعدهما كلتيهما"؛ فنبه بذلك على أنه إشارة إلى التكبير الذي بمقدم القراءة، لا إلى الزائد، والله أعلم.
فصل
فأما تكبيرة الإحرام فإنها الأولى من التكبيرات، وذلك لأنها لو لم تكن الأولى لكان ما وقع من التكبير قبلها واقعا في غير صلاة؛ لأنه لا يكون داخلا في الصلاة إلا بالإحرام؛ فما قبل ذلك من الأفعال فهو واقع قبل الصلاة، وهذا باطل؛ فوجب أن تكون تكبيرة الإحرام هي الأولى.
فصل
قال الشافعي- رحمه الله: إذا كبر تكبيرة الإحرام فإنه يقول: {وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض ..} الآية.
ووافقنا على أن القراءة بعد انقضاء التكبير.
قال: وإنما قلت: إنه يستفتح بالتوجيه عقيب الإحرام؛ لأنه استفتاح في الصلاة؛ فوجب أن يكو تعقيب الإحرام؛ أصله سائر الصلوات.
الصفحة : 15