الكتاب : الجامع لمسائل المدونة
في تصنيف : فقه مالكي | عدد الصفحات : 9687
الفهرس
- المقدمة | صفحة 2
- كتاب الطهارة | صفحة 6
- باب-1 في فصل العلم والحث عليه وأصوله | صفحة 6
- باب، -1 - في فرض الوضوء، وسننه، وفضائله | صفحة 15
- [باب-2] في غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق والاستثار وغسل الوجه والذراعين ومسح الرأس/ وغسل الرجلين | صفحة 50
- باب -3: في الوضوء بما بل فيه شيء من الطعام أو بماء مضاف أو وقع فيه خشاش | صفحة 66
- [باب-4] في الوضوء بما قد شربت فيه الكلاب والسباع والدواب والدجاج والنصراني والجنب والحائض | صفحة 83
- [باب-5] في استقبال القبلة لبول أو غائط | صفحة 99
- (باب-6 (ما جاء في الاستنجاء | صفحة 106
[باب-2] في غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق والاستثار وغسل الوجه والذراعين ومسح الرأس/ وغسل الرجلين.
[فصل-1 - في غسل الكفين قبل إدخالهما في الإناء]
من الواضحة وغيرها: نهى النبي صلى الله عليه وسلم المستيقظ من نومه أن يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها)).
فقيل: إن ذلك لما لعله قد مس من نجاسة خرجت منه، لا يعلم بها، أو غير نجاسة مما يتقذر، وقيل أيضاً: وقد يكو ذلك؛ لأن أكثرهم كان يستجمر بالحجارة، وقد يمس موضع الأذى. والله أعلم.
وقال الحسن: معنى ذلك في الجنب من احتلام.
الصفحة : 50
وقال ابن حبيب: ((أو جنب لا يدري ما أصاب يده من ذلك، قال: فإن أدخل هذا يده قبل أن يغسلها أفسد الماء. ولمالك في المجموعة في إدخال يده في الإناء نحوه.
وقال أيضاً مالك في المجموعة والمختصر في من أدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها من جنب، أو حائض، أو من مس فرجه، أو أنثييه في نومه فلا يفسد الماء، وإن كان قليلاً، إلا أن يوقن بنجاسة في يده، ولا ينبغي له ذلك، وإن كانت يده طاهرة، وكذلك من انتقض وضووُه)).
ومن العتبية قال أشهب: استحب مالك للمتوضئ أن يفرغ الماء على يده اليمنى فيغسلها-يريد-ثم يفرغ بها على اليسري/ فيغسلها.
قال عيسى عن ابن القاسم: أحب إلى كما جاء في الحديث: أن يفرغ
الصفحة : 51
على يديه فيغسلها ثلاثا، فإن غسيل يمينه، ثم أدخلها في الإناء أجزأه.
قال ابن القاسم: ومن توضأ بعض وضوئه، ثم خرج منه ريح فليعد غسل يده قبل أن يدخلها في الإناء.
وقال عبد الملك بن الحسن عن ابن وهب: ومن استنجى ثم قطر منه بول فحلب ذكره فليعد غسل يده قبل أن يدخلها في الإناء، وكذلك من أتم وضوءه، ثم خرج منه ريح قاله مالك استحبابا.
وقال أشهب: ليس ذلك عليه إن لم تصب يده نجاسة، وعهده بالماء قريب، إلا أن يبعد ذلك.
فصل -2 {حكم ترتيب الأعضاء في الوضوء {
م ومن ابتدأ وضوءه فغسل يديه قبل إدخالهما في الإناء، ثم بني/ على
الصفحة : 52
وضوئه، ولم يعد الماء لكفيه، فإن كان إنما قصد بذلك السنة فلا يجزئه، ويعيد ما صلى/ بذلك، وإن قصد بذلك الفرض فتجزئة صلاته، إلا أنه يصير كمن نكس وضوءه.
وقيل: لا يجزئه، لأنه غسل يديه قبل وجهه، وقد قال الله تعالى: (إذَا قُمْتُمْ إلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وجُوهَكُمْ وأَيْدِيَكُمْ إلَى المَرَافِقِ)، وهذا قد غسل يديه قبل وجهه، قاله أبو بكر بن عبد الرحمن وإلى هذا رجع الشيخ أبو محمد بعد أن قال: يجزئه.
فصل-3: {المضمضة والاستنشاق من غرفة {
قال ابن وهب: "إن النبي (ص) تمضمض واستنثر- ثلاث مرات-، من غرفة واحدة.
م ذكر البخاري في بعض رواياته عن عبد الله بن زيد أنه تمضمض واستنثر
الصفحة : 53
ثلاث مرات من غرفة واحدة.
وذكر في رواية أخرى عنه: أنه تمضمض واستنثر من كفة واحدة فعل ذلك ثلاث.
قال ابن حبيب: "وليبالغ في الاستنشاق ما لم يكن صائماً، كما جاء في الأثر".
قال مالك في العتبية: والاستنثار أن يجعل يده على أنفه ويستنثر. وقال
الصفحة : 54